شروط وضوابط التفرغ للحصول على درجة البكالوريوس في كليات المعلمين

 

أولاً : ضوابط التفرغ للدراسة للحصول على درجة البكالوريوس :

1- تسعى وزارة المعارف إلى تأهيل ( 1000 ) معلم في كل عام دراسي وذلك من خلال الدراسة بكليات المعلمين بواقع ( 500 ) معلم تفريغهم تفريغاً كاملاً و( 500 ) معلم عن طريق الدراسة المسائية بالإضافة إلى عملهم صباحاً على أن تبدأ الدراسة مساءً في الساعة الرابعة وتنتهي في الساعة الثامنة وتوزع على إدارات التعليم في المناطق وإدارات التعليم التابعة لها في المحافظات وفق إحتياج الوزارة .

2- أ)يكون التفرغ الكامل للدراسة للمعلمين الذين تبعد مناطق عملهم عن أقرب كلية معلمين بمسافة لا تقل عن ( 75 ) كلم مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي .

        ب)تكون الدراسة المسائية للمعلمين الذين تبعد مناطق عملهم عن أقرب كلية معلمين بمسافة لا تزيد عن ( 75 ) كلم مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي .

3- يكون التفرغ وفق الشروط التالية : التفرغ وفق ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 802 ) وتاريخ 4/2/1404هـ المتضمن :

      أ)أن يكون المرشح حاصلاً على دبلوم التدريس كحد أدنى ولا يقل تقديره العام في المؤهل عن (جيد)

     ب)أن يكون المرشح قد أمضى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات في الوظائف التعليمية .

     ج)أن يلتزم المعلم في سلك التدريس بعد حصوله على المؤهل مدة لا تقل عن مدة الدراسة .

     د)أن تكون تقارير الكفاية عنه في العامين السابقين للتفرغ لا تقل عن (جيد جداً) .

4- ألا يزيد عمر المرشح عن (45) عاماً .

5- أن تكون الدراسة إستمراراً لتخصصه السابق أو في أي تخصص تحتاجه الوزارة .

6- ألا أن يكون قد فصل من دورة أو برنامج تدريبي سابق خلال الثلاث سنوات الماضية .

7- ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي خلال السنتين الأخيرتين .

8- أن يتعهد بالدراسة في الكلية التي تحددها الوزارة .

9- أن يتعهد المتخرج بالعمل بعد حصوله على المؤهل الجديد في الأماكن التي تحددها الوزارة .

10-    لا يجوز التفرغ أثناء العام الدراسي .

11-    تحدد مدة التفرغ للدراسة على النحو التالي :

(أ‌) حملة دبلوم الكليات المتوسطة يعاملون وفق التعميم الوزاري رقم 518/31 وتاريخ 7/ 8 / 1414هـ .

(ب‌)         أربعة أعوام دراسية لحملة دبلوم معاهد المعلمين ودبلوم المراكز التكميلية ودبلوم معهد التربية الرياضية ودبلوم معهد التربية الفنية ويترك لإدارات التعليم تحديد التخصصات لهذه الفئات حسب إحتياجهم .

 (ج) تعطى الأولوية في الدراسة لذوي الإختصاصات العلمية .

12-    يكون التفرغ الكامل لمدة سنة واحدة تجدد حسب التقارير الواردة من جهة الدراسة وأن يراعي عند التجديد ما ورد في الفقرة رقم ( 11 ) .

13-    لا يجوز تغيير التخصص إلا بموافقة الوزارة .

14-    تقوم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بإستقبال طلبات راغبي الدراسة لتدقيقها ودراستها وفق الأنظمة والضوابط الخاصة بذلك على أساس المفاضلة بينهم حسب الأعداد المحدودة لكل إدارة في التخصصات المختلفة وإصدارة قرارات التفرغ أو الدراسة المسائية حسب قرار الصلاحيات الممنوحة من معالي الوزير لمديري عموم التعليم ومديري التعليم في المحافظات ، وتزود الإدارة العامة للتدريب التربوي بالوزارة ووكالة الوزارة لكليات المعلمين بصورة من قراراتهم .

ثانياً : المعايير والضوابط التي تكفل الدارس بواجبات الدراسة وتنظيم معاملته وظيفياً في حالة إخلاله بواجباته الدراسية .

1- يعامل الدارس حسب التعميم الوزاري رقم 807/31 وتاريخ 20/10/1405هـ المتعلق بالضوابط الخاصة بمعاملة من يفرغون للدراسة الجامعية بكليات التربية المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 1908وتاريخ    1/7/1396هـ .

2- يعامل الدارس حسب نظام الدراسة بكليات المعلمين .

3- يعامل الدارس بالنسبة للغياب والإنقطاع عن الدراسة معاملة المعلمين على رأس العمل بمدارسهم وتبلغ الكليات الإدارية العامة للتدريب التربوي بأيام الغياب والتأخر لتطبيق النظام بحقهم .

    (الصفحة الرئيسة )